#المبدأ : ان فتح ورشة للحدادة

 والسمكرة جوار دار المدعي والتي سببت ضرراً بصحة عائلته نتيجة انبعاث الغازات السامة والروائح الناتجة عن ذلك والضوضاء بسبب مطارق العمل والسمكرة تكون المسؤولية الناتجة عنها – ان صح وقوعها – فأنها تدخل ضمن مفهوم المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوف التي تحدث في العين المجاورة والتي يتطلب اتخاذ كل ما يلزم لاتقاء الضرر عن طريق المطالبة برفع الضرر المذكور ووقف الإهمال وفقاً لأحكام المادة (2/1/1051) من القانون المدني وليس المطالبة برفع التجاوز، اذ ان الغصب يقتضي وضع اليد على عقار الغير او حرمانه من منفعته مباشرة … وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم 10523/الهيئة المدنية/2024 والمؤرخ في 10/11/2024 :
#التفاصيل :
ادعى المدعي (أ) لدى محكمة البداءة بأن المدعى عليه (ب) قام بتأسيس ورشة لسمكرة وصبغ السيارات بجوار داره، وانبعثت منها غازات وروائح وضوضاء الحقت ضرراً صحياً ومعنوياً بعائلته، وطلب الحكم برفع التجاوز ، محكمة البداءة اصدرت حكماً يقضي بالزام المدعى عليه (ب) برفع التجاوز المتمثل بالورشة الصناعية وتحميله الرسوم والمصاريف، بعد ابطال عريضة الدعوى عن المدعى عليه الاول اضافة لوظيفته ، طعنت وكيلة المدعى عليه (ب) بالحكم تمييزاً، ولدى نظر الطعن من قبل محكمة التمييز الاتحادية الموقرة تبين لها ان ورشة المدعى عليه لا تقع ضمن حدود عقار المدعي، وانما هي مجاورة له، وبالتالي لا تتحقق عناصر الغصب المنصوص عليها قانوناً، لان الغصب يفترض وضع اليد على عقار الغير او حرمانه من منفعته بصورة مباشرة ، واوضحت المحكمة ان الافعال المنسوبة للمدعى عليه – ان ثبتت – تدخل ضمن نطاق مضار الجوار غير المألوف، وهي صورة من صور المسؤولية المدنية، ويكون العلاج القانوني بطلب رفع الضرر ووقف الاهمال واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وليس بدعوى رفع التجاوز على اساس الغصب. ولما كان الحكم المميز قد اسس قضاءه على تكييف غير صحيح، قررت نقضه واعادة الدعوى لمحكمتها للسير بها وفق التكييف القانوني السليم.
#معلومات_إضافية :
• نص المادة (197) من القانون المدني العراقي:
المغصوب ان كان عقارا يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله واذا تلف العقار طرا على قيمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان.
يتضح من هذا النص ان الغصب يفترض استيلاءً مادياً غير مشروع على عقار الغير او وضع اليد عليه، ويترتب عليه رد العين مع اجر المثل وضمان النقص. وبالتالي فركن وضع اليد او الاستيلاء عنصر جوهري لا تقوم واقعة الغصب بدونه.
• نص المادة (1051) من القانون المدني العراقي:
1 – لا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا مضرا بالجار ضررا فاحشا، والضرر الفاحش يزال سواء كان حادثا او قديما.
2 – وللمالك المهدد بان يصيب عقاره ضرر من جراء حفر او اعمال اخرى تحدث في العين المجاورة ان يطلب اتخاذ كل ما يلزم لاتقاء الضرر وله ايضا ان يطلب وقف الاهمال او اتخاذ ما تدعو اليه الحاجة من احتياطات عاجلة، ريثما تفصل المحكمة في النزاع.
3 – واذا كان احد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا، فجاء اخر واحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه ان يدفع ضرره بنفسه.
المادة (1051) ارست مبدأ التوازن بين حق الملكية وحق الجوار، فاجازت للمالك استعمال ملكه، لكنها قيدته بعدم احداث ضرر فاحش بالجار. ويعد الضرر الفاحش معياراً موضوعياً يقدر وفق العرف وطبيعة المنطقة. كما منحت الجار المتضرر حق طلب ازالة الضرر او اتخاذ تدابير وقائية دون اشتراط قيام الغصب، مما يجعل دعوى مضار الجوار ذات طبيعة خاصة تختلف عن دعوى الغصب.
#وجهة_النظر_القضائية :
يتجه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة الى ضرورة التكييف القانوني الصحيح للوقائع، والتمييز بين الغصب الذي يفترض استيلاءً مباشراً على عقار الغير، وبين مضار الجوار غير المألوف التي تنشأ من استعمال المالك لملكه استعمالاً يجاوز الحدود المألوفة، مع ترتيب الاثر القانوني المناسب لكل منهما.
#الخلاصة :
الخلط بين دعوى الغصب ودعوى مضار الجوار يؤدي الى خطأ في التكييف يفضي الى نقض الحكم. فالغصب يقوم على الاعتداء المادي المباشر على العقار، اما مضار الجوار فتقوم على استعمال مشروع في اصله لكنه يولد ضرراً فاحشاً غير مألوف، ويكون الجزاء فيه ازالة الضرر او الحد منه لا رد العقار.

 #المحاميةعلا احمد الخفاف #كربلاء   #بابل #المحاماة #نقابةالمحامين #قوانين  #بغداد #اربيل #البصرة #معلومةقانونية #بعقوبة #العراق #قانون  #مكتب_المحامية_علا الخفاف  #للتواصل_واتساب_***********

#المبدأ : ان فتح ورشة للحدادة والسمكرة جوار دار المدعي والتي سببت ضرراً بصحة عائلته نتيجة انبعاث الغازات السامة والروائح الناتجة عن ذلك والضوضاء بسبب مطارق العمل والسمكرة تكون المسؤولية الناتجة عنها – ان صح وقوعها – فأنها تدخل ضمن مفهوم المسؤولية المدنية عن مضار الجوار غير المألوف التي تحدث في العين المجاورة والتي يتطلب اتخاذ كل ما يلزم لاتقاء الضرر عن طريق المطالبة برفع الضرر المذكور ووقف الإهمال وفقاً لأحكام المادة (2/1/1051) من القانون المدني وليس المطالبة برفع التجاوز، اذ ان الغصب يقتضي وضع اليد على عقار الغير او حرمانه من منفعته مباشرة … وهذا ما ذهبت اليه محكمة التمييز الاتحادية الموقرة بموجب القرار المرقم 10523/الهيئة المدنية/2024 والمؤرخ في 10/11/2024 : #التفاصيل : ادعى المدعي (أ) لدى محكمة البداءة بأن المدعى عليه (ب) قام بتأسيس ورشة لسمكرة وصبغ السيارات بجوار داره، وانبعثت منها غازات وروائح وضوضاء الحقت ضرراً صحياً ومعنوياً بعائلته، وطلب الحكم برفع التجاوز ، محكمة البداءة اصدرت حكماً يقضي بالزام المدعى عليه (ب) برفع التجاوز المتمثل بالورشة الصناعية وتحميله الرسوم والمصاريف، بعد ابطال عريضة الدعوى عن المدعى عليه الاول اضافة لوظيفته ، طعنت وكيلة المدعى عليه (ب) بالحكم تمييزاً، ولدى نظر الطعن من قبل محكمة التمييز الاتحادية الموقرة تبين لها ان ورشة المدعى عليه لا تقع ضمن حدود عقار المدعي، وانما هي مجاورة له، وبالتالي لا تتحقق عناصر الغصب المنصوص عليها قانوناً، لان الغصب يفترض وضع اليد على عقار الغير او حرمانه من منفعته بصورة مباشرة ، واوضحت المحكمة ان الافعال المنسوبة للمدعى عليه – ان ثبتت – تدخل ضمن نطاق مضار الجوار غير المألوف، وهي صورة من صور المسؤولية المدنية، ويكون العلاج القانوني بطلب رفع الضرر ووقف الاهمال واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وليس بدعوى رفع التجاوز على اساس الغصب. ولما كان الحكم المميز قد اسس قضاءه على تكييف غير صحيح، قررت نقضه واعادة الدعوى لمحكمتها للسير بها وفق التكييف القانوني السليم. #معلومات_إضافية : • نص المادة (197) من القانون المدني العراقي: المغصوب ان كان عقارا يلزم الغاصب رده الى صاحبه مع اجر مثله واذا تلف العقار طرا على قيمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان. يتضح من هذا النص ان الغصب يفترض استيلاءً مادياً غير مشروع على عقار الغير او وضع اليد عليه، ويترتب عليه رد العين مع اجر المثل وضمان النقص. وبالتالي فركن وضع اليد او الاستيلاء عنصر جوهري لا تقوم واقعة الغصب بدونه. • نص المادة (1051) من القانون المدني العراقي: 1 – لا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا مضرا بالجار ضررا فاحشا، والضرر الفاحش يزال سواء كان حادثا او قديما. 2 – وللمالك المهدد بان يصيب عقاره ضرر من جراء حفر او اعمال اخرى تحدث في العين المجاورة ان يطلب اتخاذ كل ما يلزم لاتقاء الضرر وله ايضا ان يطلب وقف الاهمال او اتخاذ ما تدعو اليه الحاجة من احتياطات عاجلة، ريثما تفصل المحكمة في النزاع. 3 – واذا كان احد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا، فجاء اخر واحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله فيجب عليه ان يدفع ضرره بنفسه. المادة (1051) ارست مبدأ التوازن بين حق الملكية وحق الجوار، فاجازت للمالك استعمال ملكه، لكنها قيدته بعدم احداث ضرر فاحش بالجار. ويعد الضرر الفاحش معياراً موضوعياً يقدر وفق العرف وطبيعة المنطقة. كما منحت الجار المتضرر حق طلب ازالة الضرر او اتخاذ تدابير وقائية دون اشتراط قيام الغصب، مما يجعل دعوى مضار الجوار ذات طبيعة خاصة تختلف عن دعوى الغصب. #وجهة_النظر_القضائية : يتجه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الموقرة الى ضرورة التكييف القانوني الصحيح للوقائع، والتمييز بين الغصب الذي يفترض استيلاءً مباشراً على عقار الغير، وبين مضار الجوار غير المألوف التي تنشأ من استعمال المالك لملكه استعمالاً يجاوز الحدود المألوفة، مع ترتيب الاثر القانوني المناسب لكل منهما. #الخلاصة : الخلط بين دعوى الغصب ودعوى مضار الجوار يؤدي الى خطأ في التكييف يفضي الى نقض الحكم. فالغصب يقوم على الاعتداء المادي المباشر على العقار، اما مضار الجوار فتقوم على استعمال مشروع في اصله لكنه يولد ضرراً فاحشاً غير مألوف، ويكون الجزاء فيه ازالة الضرر او الحد منه لا رد العقار. #المحاميةعلا احمد الخفاف #كربلاء #بابل #المحاماة #نقابةالمحامين #قوانين #بغداد #اربيل #البصرة #معلومةقانونية #بعقوبة #العراق #قانون #مكتب_المحامية_علا الخفاف #للتواصل_واتساب_***********

بالاتفاق

التفاصيل

قسم

خدمات

السعر

بالاتفاق

وقت النشر

قبل ٣ ساعات

إعلانات مشابهة

نصائح سريعة قبل ما تشتري

تأكد من المعلومات (السعر، الموقع، الحالة) وقارن مع إعلانات مشابهة حتى تعرف السعر الطبيعي.

لا تحول مبالغ مقدماً، وخلي التواصل عبر رقم واضح، واتفق على لقاء بمكان آمن.

ثبّت تطبيق راقي
مضار الجوار • ورشة سمكرة • المحامية علا الخفاف - بالاتفاق | Raqi